يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. logo من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده شرع الله تطهير هذه الأعضاء وغسلها وتنظيفها عند القيام إلى الصلاة أو عند وجود حدث؛ حتى يصير المصلي نظيف البدن، وحتى يحصل له النشاط والقوة، وحتى يقبل على الصلاة بصدق ومحبة ورغبة إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه اشترط كثير من العلماء أن يكون التيمم بتراب له غبار يعلق باليد، ومنعوا التيمم بالرمل ونحوه مما لا غبار له، وألزموا المسافر أن يحمل معه التراب إذا سافر في أرض رملية، ولعل الصحيح جواز التيمم بالرمل؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا" متفق عليه.
shape
محاضرات في الزواج
17400 مشاهدة print word pdf
line-top
حكم النكاح

ولذلك قال العلماء: يجب النكاح عند القدرة على من خاف على نفسه الوقوع في الزنا يتحتم عليه ويجب.. لماذا؟ حتى يتعفف عن الزنا الذي حرمه الله، والذي رتب عليه عقوبة شنيعة، عقوبة عظيمة يجب عليه أن يعف نفسه؛ هذا إذا كان قادرا.
وكذلك يستحب ويتأكد إذا كان عنده شهوة، ولكنه قادر على أن يملك نفسه يقدر على أن يملك نفسه، ويعرف أنها لا تحمله شهوته على الوقوع في الزنا فمثل هذا يستحب، يستحب في حقه.
أما الذي لا شهوة له فإنه يباح له يباح له أن يتزوج؛ لأن في الزواج مصالح عظيمة.
أما الذي لا يقدر على أن يعف المرأة، وليس له شهوة، وليس له رغبة فهذا يكره في حقه؛ وذلك لأن فيه إضاعة هذه المرأة، وحبسها عن غيره ممن يعفها، ونحو ذلك .
إذا عرفنا ذلك يعني: أنه يكون واجبا، ومستحبا، ومباحا، ومكروها، وقد يكون أيضا محرما فيما إذا كان يجره هذا النكاح إلى الفساد، وإلى الإفساد بأن يوقع المرأة في ضرر محتم، أو نحو ذلك.
فأما كونه واجبا فإنه يصير سببا في إعفاف نفسه حيث أنه يحصن نفسه، ولذلك أمر به في القرآن قال تعالى: وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ .
وقال النبي -صلى الله عليه وسلم- في الحديث المشهور: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء هكذا جاء في هذا الحديث.

line-bottom