عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) عيادة المريض سنة مؤكدة، وقد رأى بعض العلماء وجوبها. قال البخاري في صحيحه: باب وجوب عيادة المريض. ولكن الجمهور على أنها مندوبة أو فرض على الكفاية، وقد ورد في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع" رواه مسلم. (الخرفة: اجتناء ثمر الجنة) إذا كان عقل المريض معه وفهمه وإدراكه فإن الأوامر والأحكام الشرعية تنطبق عليه، ويكلف بالصلاة والصوم والطهارة ونحوها بحسب القدرة، ويجوز مساعدته على الطهارة إن قدر على غسل أعضائه، فإن عجز عن استعمال الماء في أعضائه وشق غسلها عليه عدل إلى التيمم، فإن عجز فإن المرافق يقوم بذلك بأن يضرب التراب فيمسح وجهه وكفيه مع النية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه
محاضرات في الزواج
13515 مشاهدة
حكم النكاح

ولذلك قال العلماء: يجب النكاح عند القدرة على من خاف على نفسه الوقوع في الزنا يتحتم عليه ويجب.. لماذا؟ حتى يتعفف عن الزنا الذي حرمه الله، والذي رتب عليه عقوبة شنيعة، عقوبة عظيمة يجب عليه أن يعف نفسه؛ هذا إذا كان قادرا.
وكذلك يستحب ويتأكد إذا كان عنده شهوة، ولكنه قادر على أن يملك نفسه يقدر على أن يملك نفسه، ويعرف أنها لا تحمله شهوته على الوقوع في الزنا فمثل هذا يستحب، يستحب في حقه.
أما الذي لا شهوة له فإنه يباح له يباح له أن يتزوج؛ لأن في الزواج مصالح عظيمة.
أما الذي لا يقدر على أن يعف المرأة، وليس له شهوة، وليس له رغبة فهذا يكره في حقه؛ وذلك لأن فيه إضاعة هذه المرأة، وحبسها عن غيره ممن يعفها، ونحو ذلك .
إذا عرفنا ذلك يعني: أنه يكون واجبا، ومستحبا، ومباحا، ومكروها، وقد يكون أيضا محرما فيما إذا كان يجره هذا النكاح إلى الفساد، وإلى الإفساد بأن يوقع المرأة في ضرر محتم، أو نحو ذلك.
فأما كونه واجبا فإنه يصير سببا في إعفاف نفسه حيث أنه يحصن نفسه، ولذلك أمر به في القرآن قال تعالى: وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ .
وقال النبي -صلى الله عليه وسلم- في الحديث المشهور: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء هكذا جاء في هذا الحديث.